أنباء اليوم
الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 09:21 مـ 23 جمادى آخر 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
محافظ كفرالشيخ يزرع الأشجار المثمرة بقرية لاندهور محافظ المنيا يسلم 140 عقدًا لتقنين أراضي أملاك الدولة وزيرة التنمية المحلية تعرض رؤية الوزارة للتعامل مع انتشار الحيوانات الضالة بالمحافظات الأوقاف : المُخَدِّرَاتُ ضَيَاعٌ لِلْإِنْسَانِ موضوع خطبة الجمعة القادمة رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بكليات التجارة والتمريض والتربية وزير العدل يستقبل الأمين العام للتظلمات ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بالبحرين رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمستشفى ”500500” جوائز صُنّاع المحتوى: شراكة ثلاثية لتمكين صناعة المحتوى الرقمي ولي عهد مملكة البحرين ورئيس مجلس الوزراء يستقبل وزيرة التضامن الاجتماعي ورؤساء الوفود المشاركة في أعمال الدورة الـ44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية... الأزهر يناقش دور ذوي الهمم وأهمية دمجهم في المجتمع خلال ملتقاه الأسبوعي رئيس جامعة كفر الشيخ يعقد اجتماع مجلس إدارة مشروعات التطوير بالجامعة محافظ الشرقية يصدر قرارين بتعيين رؤساء ونواب جدد بعدد من المراكز والمدن والأحياء

تعرف على ماهية الحبس الاحتياطى وفقا للقانون







كتب -محمد نعيم حسنى

من اكثر المصطلحات الشائعة هو الحبس الاحتياطى ولكن الكثير لا يعرف ماهية الحبس الاحتياطى وما هي مدته وكذلك الجهات التى يحق لها حبس المتهم وتجديد حبسه أو إخلاء سبيله وكذلك إجراءات الطعن فى هذا الحبس وسوف نوضح كل ذلك فى السطور القادمة
نص قانون الإجراءات الجنائية على مدد الحبس الاحتياطى ضد المتهم، فتنص المادة (202) على: "إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطى، وجب قبل انقضاء مدة الأربعة الأيام أن تعرض الأوراق على القاضى الجزئى ليصدر أمراً بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم.
وللقاضى مد الحبس الاحتياطى لمدة أو لمدد متعاقبة لا تجاوز كل منها 15 يوماً، وبحيث لا تزيد مدة الحبس الاحتياطى فى مجموعها على 45 يوما.
ونصت المادة 203 على: "إذا لم ينته التحقيق بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطى المذكورة فى المادة السابقة وجب على النيابة العامة عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتُصدِر أمراً بما تراه وفقاً لأحكام المادة 143".
وللنيابة العامة أن تفرج عن المتهم فى أى وقت بكفالة أو بغير كفالة، كما نصت المادة (205) على "للقاضى الجزئى أن يقدر كفالة للإفراج عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة الأمر بامتداد الحبس، وتراعى فى ذلك أحكام المواد من 146 إلى 150".
وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطياً أو بمد هذا الحبس من القاضى الجزئى أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر من القاضى الجزئى أو من محكمة الجنح المستأنفة فى غرفة المشورة بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً وتراعى فى ذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة (164) والمواد (من 165 إلى 168) من هذا القانون".