حق الدفاع الشرعى
كتب / محمد نعيم حسنى
نص قانون العقوبات على حق الدفاع الشرعي في الشأن الجنائي، وذلك في المادة ٢٤٥ «لا عقوبة مطلقًا على من قتل غيره أو أصابه بجرح أو ضربه أثناء استعمال حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره»؛ فالدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتدٍ على اعتدائه بل شرع لرد العدوان.
شروط الاعتداء
١_ وجود خطر بارتكاب جريمة
٢_ان تكون الجريمة من الجرائم الواقعة علي النفس او علي المال .
٣_أن يكون الخطر حالى ولا يجوز دفعه بالالتجاء الي السلطات العامة.
شروط الدفاع
١_أن يكون لازم لدفع الإعتداء
٢_أن يكون متناسبا مع الاعتداء
ويشترط لقيام حق الدفاع الشرعي أن يكون المتهم قد اعتقد علي الأقل وجود خطر علي نفسه أو ماله أو علي غيره وأن يكون لهذا الاعتقاد سبب معقول ويشترط أيضا وقوع فعل ايجابي يخشي منه المتهم وقوع من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي ولابد ايضا أن يكون الدفاع لازم ومتناسب.
قيود حق الدفاع الشرعي
هناك قيدان يبطلان الحق في الدفاع الشرعي على الرغم من تحقق شروطه بمعنى أن سلوك المدافع حينئذ يكون غير مشروع .
القيد الأول:
يتعلق بحظر مقاومة مأموري الضبط القضائي أثناء تأديتهم لواجبات وظائفهم مع توافر حسن النية، ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته.
والمقصود برجال الضبطية القضائية أعضاء النيابة العامة والشرطة والقوات المسلحة ممن يستخدمون القوة الجبرية في ممارسة اختصاصاتهم . ويشترط هنا أن يكون العمل الذي يقوم به مأمور الضبط القضائي داخلا في اختصاص وظيفته، وأن يكون مأمور الضبط حسن النية، أما إذا كان مأمور الضبط القضائي سئ النية اى يعلم بأن ما يقوم به غير مشروع ومخالف لواجبات الوظيفة فليس له الحق في استعمال حق الدفاع الشرعي ، وإذا اعترض المعتدى عليه ، ومنعه من إتمام ذلك العمل المخالف فيحق له منعه باستخدام حق الدفاع الشرعي.
القيد الثاني:
حظر القتل العمد في إطار الدفاع الشرعي إلا في حالتين :ـ
الأولى: القتل دفاعا عن النفس سواء ضد القتل او الإصابة ، وإتيان المرأة كرها او هتك عرض إنسان بالقوة او اختطاف إنسان .
الثانية: القتل عمدا دفاعا عن المال في جرائم الحريق العمد – السرقات – دخول منزل مسكون ليلا – الإتلاف العمدى.
آثار الدفاع الشرعي
يترتب على توافر وتحقيق الشروط في كل من فعلى الاعتداء والدفاع ، وانتفاء القيود على استعماله صار فعل المدافع مباحا ، أما إذا لم تتوافر هذه الشروط ، وخاصة شرط التناسب بين الفعلين فان العمل لا يكون مباحا ويدخل في دائرة التجريم.
تجاوز حدود الدفاع الشرعي
و هو استعمال قدر من القوة يزيد ولا يتناسب على ما كان كافيا لمنع الضرر .اى أن استخدام القوة في الدفاع الشرعي لا يتناسب إما مع الضرر الواقع على المعتدى عليه ، ولا مع الوسيلة المستخدمة في التعدي .هنا يجب أن نفرق بين نوعين من التجاوز.
النوع الأول: النية السليمة في استعمال الحق
اى التجاوز غير العمدى اى أن المدافع لا يقصد إحداث ضرر اشد مما يستلزمه الدفاع فيجوز للقاضي سلطة تخفيف العقوبة فينزل بالعقوبة من الجناية إلى الجنحة.
النوع الثاني: التجاوز العمدي
الذي يتعمد فيه المدافع تخطى حدود الدفاع فيكون التجاوز غير مقترن بنية سليمة فهنا يسأل عن ارتكابه لجريمة عمديه ، ويمكن للقاضي أن يخفف عنه العقوبة إذا التمس له ظرفا مخففآ
نص قانون العقوبات على حق الدفاع الشرعي في الشأن الجنائي، وذلك في المادة ٢٤٥ «لا عقوبة مطلقًا على من قتل غيره أو أصابه بجرح أو ضربه أثناء استعمال حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره»؛ فالدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتدٍ على اعتدائه بل شرع لرد العدوان.
شروط الاعتداء
١_ وجود خطر بارتكاب جريمة
٢_ان تكون الجريمة من الجرائم الواقعة علي النفس او علي المال .
٣_أن يكون الخطر حالى ولا يجوز دفعه بالالتجاء الي السلطات العامة.
شروط الدفاع
١_أن يكون لازم لدفع الإعتداء
٢_أن يكون متناسبا مع الاعتداء
ويشترط لقيام حق الدفاع الشرعي أن يكون المتهم قد اعتقد علي الأقل وجود خطر علي نفسه أو ماله أو علي غيره وأن يكون لهذا الاعتقاد سبب معقول ويشترط أيضا وقوع فعل ايجابي يخشي منه المتهم وقوع من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي ولابد ايضا أن يكون الدفاع لازم ومتناسب.
قيود حق الدفاع الشرعي
هناك قيدان يبطلان الحق في الدفاع الشرعي على الرغم من تحقق شروطه بمعنى أن سلوك المدافع حينئذ يكون غير مشروع .
القيد الأول:
يتعلق بحظر مقاومة مأموري الضبط القضائي أثناء تأديتهم لواجبات وظائفهم مع توافر حسن النية، ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته.
والمقصود برجال الضبطية القضائية أعضاء النيابة العامة والشرطة والقوات المسلحة ممن يستخدمون القوة الجبرية في ممارسة اختصاصاتهم . ويشترط هنا أن يكون العمل الذي يقوم به مأمور الضبط القضائي داخلا في اختصاص وظيفته، وأن يكون مأمور الضبط حسن النية، أما إذا كان مأمور الضبط القضائي سئ النية اى يعلم بأن ما يقوم به غير مشروع ومخالف لواجبات الوظيفة فليس له الحق في استعمال حق الدفاع الشرعي ، وإذا اعترض المعتدى عليه ، ومنعه من إتمام ذلك العمل المخالف فيحق له منعه باستخدام حق الدفاع الشرعي.
القيد الثاني:
حظر القتل العمد في إطار الدفاع الشرعي إلا في حالتين :ـ
الأولى: القتل دفاعا عن النفس سواء ضد القتل او الإصابة ، وإتيان المرأة كرها او هتك عرض إنسان بالقوة او اختطاف إنسان .
الثانية: القتل عمدا دفاعا عن المال في جرائم الحريق العمد – السرقات – دخول منزل مسكون ليلا – الإتلاف العمدى.
آثار الدفاع الشرعي
يترتب على توافر وتحقيق الشروط في كل من فعلى الاعتداء والدفاع ، وانتفاء القيود على استعماله صار فعل المدافع مباحا ، أما إذا لم تتوافر هذه الشروط ، وخاصة شرط التناسب بين الفعلين فان العمل لا يكون مباحا ويدخل في دائرة التجريم.
تجاوز حدود الدفاع الشرعي
و هو استعمال قدر من القوة يزيد ولا يتناسب على ما كان كافيا لمنع الضرر .اى أن استخدام القوة في الدفاع الشرعي لا يتناسب إما مع الضرر الواقع على المعتدى عليه ، ولا مع الوسيلة المستخدمة في التعدي .هنا يجب أن نفرق بين نوعين من التجاوز.
النوع الأول: النية السليمة في استعمال الحق
اى التجاوز غير العمدى اى أن المدافع لا يقصد إحداث ضرر اشد مما يستلزمه الدفاع فيجوز للقاضي سلطة تخفيف العقوبة فينزل بالعقوبة من الجناية إلى الجنحة.
النوع الثاني: التجاوز العمدي
الذي يتعمد فيه المدافع تخطى حدود الدفاع فيكون التجاوز غير مقترن بنية سليمة فهنا يسأل عن ارتكابه لجريمة عمديه ، ويمكن للقاضي أن يخفف عنه العقوبة إذا التمس له ظرفا مخففآ