أنباء اليوم
الإثنين 27 يناير 2025 07:46 صـ 28 رجب 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
برشلونة يقسو علي فالنسيا بسباعية لهدف النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل القطا العمومي الأزهر الشريف ومفتي الجمهورية ورئيس جامعة الأزهر يشهدون احتفال إحياء ذكرى الإسراء والمعراج محافظ الوادي الجديد يشهد احتفالية ذكرى ”الإسراء والمعراج” بمسجد ناصر بالخارجة البرلمان العربي يرفض أية مبادرات تدعو لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة أمين «البحوث الإسلامية»:رحلة النبي ﷺ كانت تكريمًا إلهيًّا ودعوة لتعزيز القِيَم الإيمانية الأهلي يعلن ضم أحمد رضا لاعب دفاع و وسط بتروجيت حزب النصر يرفض تصريحات ترامب حول تهجير الفلسطينيين.. ويؤكد دعمه للقياده السياسية فى موقفها الثابت الخارجية : مصر تتمسك بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية برشلونة يستضيف فالنسيا لإعادة نغمة الانتصارات بالليجا التعادل الايجابي يحسم مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري الداخلية:كشف ملابسات واقعة إستغاثة أحد الأشخاص بتغيب إبنته عن المنزل بالدقهلية

الحراسة في القانون وانواعها







بقلم - محمد نعيم حسنى
الحراسة من أكثر المفاهيم التى نسمعها ولكن أكثرها شيوعا هي الحراسة القضائية فلابد أن نتعرف على أنواع الحراسة ونلقى الضوء عليها وذلك لكى نستطيع أن نفرق بين انواع الحراسات المتعددة فى القانون المدنى المصرى النزاع، وأن دعوى الحراسة كما استقر على ذلك الاجتهاد ليست وسيلة من وسائل التنفيذ الجبري على المدين الممتنع عن الوفاء فلا تفرض على المال لمجرد الرغبة في وفاء الدين المستحق، وإنما هي إجراء تحفظي مستعجل من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة، ويمكن أن ترفع دعوى الحراسة أيضاً كطلب مستعجل تبعاً لطلبات موضوعية أمام محكمة الموضوع ويقضي بها قبل الفصل في الموضوع دون تعد عليه أو تأثير فيه، ولا فرق في أن تكون المحكمة مدنية أو جنائية وأنه يشترط لاختصاص القضاء المستعجل لنظر دعوى الحراسة القضائية توافر أركانها، وأن يتوافر أيضاً شرط اختصاصه من استعجال وعدم المساس بأصل الحق، ويجب أن يكون هناك خطر عاجل لا يكفي تفاديه إجراءات التقاضي العادية وحالات الخطر يعود تقديرها للقاضي الذي ينظر في دعوى الحراسة ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض، .
انواع الحراسة فى القانون المدنى المصرى
الأول هو الحراسة الإتفاقية والثاني هو الحراسة القانونية والثالث هو الحراسة القضائية ونأتي بأيجاز على كل واحدة من تلك الأنواع.
النوع الأول – الحراسة الأتفاقية:
القانون المدني المصري قد ذكر عقد الحراسة وعلى وجه الخصوص ضمن أحكام العقود المسماة، مما يدل على الإهتمام الكبير الذي يوليه المشرع المصري لهذا العقد، فالحراسة الإتفاقية هو اتفاق بين طرفين أو أكثر حل بينهما نزاع في مال منقول أو عقار أو مجموعة أموال على إيداع تلك الأموال لدى شخص ثالث ولحين إنتهاء ذلك النزاع، حيث تحدد للحارس مسؤولية في إدارة ذلك المال وحساباته واجرته فأن كانت الحراسة من دون أجر طبق بشأنها أحكام الوديعة.
وإلتزامات الحارس بشأن المحافظة على ماعهد إليه به وأن يبذل من العناية ما يبذله الرجل المعتاد، كذلك الكيفية التي يرد بها المال بعد إنتهاء النزاع مع الغلة.
النوع الثاني – الحراسة القانونية:
وهي الحراسة التي تتم بموجب نص قانوني، أي أن هذه الحراسة ليست اتفاقية "عقد"، كما أنها ليست قضائية أي لا تتم بموجب قرار يصدر عن القضاء المستعجل، بل يتم إيقاعها من قبل موظف عام مخول بموجب القانون ومثال ذلك ما يتخذه المنفذ العدل من إجراء بالحجز على الأموال وبالطريقة المرسومة قانوناً حيث يدون في محضر الحجز جنس الأموال ونوعها ومقدارها وقيمتها ومكان حفظها وطريقة حراستها وذلك بإيداعها إلى يد عدل أو بإقامة حارس عليها، لقاء اجرة يقدرها القائم بالتنفيذ ويوافق عليها المنفذ العدل، ثم ينبه الحارس على الإلتزامات الواجبة عليه لحفظ المال المحجوز وإدارته وإعادته بعد إنتهاء المهمة الموكلة إليه.
النوع الثالث – الحراسة القضائية:
الحراسة القضائية هي تلك الحراسة التي تتم بقرار من القضاء المستعجل أو من القضاء العادي بالتبعية وحسبما مبين تعريفها من جهة الفقه والقانون، وهذا النوع له أهمية خاصة من دون النوعين الآخرين فإن ذلك عائد إلى كونه الأكثر شيوعاً بين الناس لإطمئنان الناس إلى قرارات القضاء الصادرة بشأنه ولإعتقادهم إن الكلمة الفصل التي يقولها القضاء بهذا الشأن هي الأكثر إلزاماً لصدوره من سلطة مختصة بإصداره ولأن قوته القانونية تعلو على العقود الأتفاقية أولاً وكذلك أوامر الموظف العام.
هذا كما أن الأحكام الواردة في الحجز الإحتياطي تنص عن الشخص الثالث الذي يكون المال تحت يده، سواء كان أحد طرفي النزاع أو الغير حيث أن المحكمة عندما تصدر قرارها بوضع الحجز الإحتياطي يتم تبليغ المحجوز عليه والشخص الثالث المحجوز تحت يده.