أنباء اليوم
الخميس 21 نوفمبر 2024 11:41 صـ 20 جمادى أول 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
وزير الرياضة: لن نتخلى عن أبناء محمد شوقي لاعب كفر الشيخ وسندعم زوجته صندوق النقد الدولي: مصر تنفذ إصلاحات جوهرية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي نبذه عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير ” محمد الشناوي” ”أصالة” تروي أولى ”حكايات الطرب” في موسم الرياض محافظ الوادى الجديد: انطلاق أول ”سباق هجن” محافظ الجيزة يقود حملة لمنع الإشغالات والتعديات للمحال والمنشأت التجارية البرلمان العربي يدين تهديدات الاحتلال الإسرائيلي بضرب جمهورية العراق وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى الكونجو الديمقراطية في زيارة ثنائية الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب يكرم وزير التموين بجائزة التميز والانجاز المصرفي العربي للعام 2024 وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ البحيرة تنفيذ المبادرة الرئاسية” بداية جديدة ” خمس لاعبين يتنافسون علي أفضل لاعب بالشهر في الليجا وزير الثقافة: نحرص على الحفاظ على مقتنيات الفنان أحمد زكي وعرضها بمركز ثروت ‏عكاشة لتوثيق التراث قريبًا

الطرق القانونية للكشف عن الصحيفة الجنائية


 
كتبت_انتصار الجلاد
عادة ما يشغل المواطن نفسه بمسألة «الفيش والتشبيه» خاصة في فترة سفره وتنقله من مكان أو من بلد لأخر، في الوقت الذي تصدر فيه أحكام بحق الشخص في وصل أمانة أو كمبيالة دون علمه، ما يجعلنا نتطرق إلى الحديث عن «الصحيفة الجنائية».
وقبل التطرق للحديث عن الصحيفة الجنائية، يجب أن نتساءل..هل الحكم النهائي مع إيقاف التنفيذ بقضية إيصال أمانة يظهر في الفيش والتشبيه عند استخراجه؟..شخص ما حكم عليه بالسجن شهر وقد قضى المدة في السجن فهل يظهر ذلك في الفيش والتشبيه عند استخراجه وهل يعتبر في هذا الحالة سوابق؟..هل الحكم الغيابي الذي مضى عليه أكثر من عام يظهر في الفيش والتشبيه؟
أن الحكم النهائي مع إيقاف التنفيذ بقضية إيصال أمانة يظهر في الفيش والتشبيه عند استخراجه، لا يظهر في الفيش وذلك لإيقاف التنفيذ، بينما في حالة إذا شخص ما حكم عليه بالسجن شهر وقد قضى المدة في السجن فهل يظهر ذلك في الفيش والتشبيه عند استخراجه وهل يعتبر في هذا الحالة سوابق، فإنه في حالة التنفيذ بالفعل تعد السابقة الأولى و «لا تسجل»، وكذا «لا يسجل إلا الأحكام النهائية».
الباب السادس من تعليمات النيابة العامة، يتضمن طلب السوابق وصحف الأحكام كالتالي:
الفصل الأول ...طلب السوابق
مادة 751 – يتم تحقيق شخصية المتهمين واثبات سوابقهم المحلية على النماذج المخصصة لذلك بمعرفة الشرطة أو من توفده من رجالها المدربين إلى النيابات وفقا للأحكام المبينة بالمواد 407، و408، و409 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995.
مادة 752 – على أعضاء النيابة تكليف العاملين بالنيابات بالتحقق من تنفيذ كافة إجراءات تحقيق شخصية المتهمين واثبات سوابقهم المحلية على النماذج المشار إليها ومن إرفاق تلك النماذج بالمحاضر التي ترد من الشرطة وان يأمروا باستيفاء ما لم يتخذ من هذه الإجراءات ويطلب ما لم يرد من النماذج المذكورة.
مادة 753 – إذا كانت صفة المتهم تسمح بالتحقق من شخصيته بسهولة يكتفى بإدراج البيانات الواردة بالجزء المخصص لتحقيق شخصيته بالنماذج المذكورة، ولا تؤخذ بصمات أصابعه أيا كانت التهمة المسندة إليه انتظارا لما يحكم به في الدعوى، فإذا حكم بالإدانة تؤخذ بصماته على النماذج الثلاثة في الخانات المقررة لذلك كما تؤخذ بصمات أصابعه على فيشات التنفيذ المنوط بالسجن إجراؤها أو الجهة التي تقوم بتنفيذ العقوبة.
مادة 754 – لا تحرر النماذج الثلاثة الخاصة بتسجيل الأحكام بالنسبة للأجانب عند مخالفتهم أحكام المواد 8، و10، و13، و16، و23 من القانون رقم 89 لسنة 1960 بشان دخولهم وإقامتهم بأراضي الجمهورية والخروج منها مراعاة لشعورهم ولما يتمتعون به من مركز اجتماعي ملحوظ، أما بالنسبة لمخالفة باقي نصوص القانون المذكور فانه يرجأ اخذ بصماتهم على النماذج الثلاثة إلى ما بعد صدور الحكم بالإدانة.
مادة 755 – تتولى مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية إصدار صحف الحالة الجنائية التي يبين بها حكم الإدانة التي سبق صدورها ضد المتهم وتواريخ صدورها وأنواع الجرائم التي ارتكبها، وذلك من واقع صحف الأحكام التي ترسلها النيابات إليها والمحفوظة لديها.
مادة 756 – يجب على أعضاء النيابة أن يأمروا بطلب صحف الحالة الجنائية للمتهمين من المصلحة المذكورة في جميع قضايا الجنايات وفي قضايا الجنح المبينة بالمادة 425 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 ويتولى موظف النيابة المختص تنفيذ ذلك باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المواد 412 ، 413 ، 415 من التعليمات المذكورة.
مادة 757 – لا تطلب النيابة سوابق المتهمين الأحداث وإذا اتهم حدث بارتكاب سرقة يكتفى بالكشف بدفاتر الشرطة عما إذا كان له سوابق من عدمه أو لا.
مادة 758 – لا يرسل المتهمون إلى مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية عند طلب صحف حالتهم الجنائية منعا من هروبهم إلا إذا طلبت المصلحة المذكورة ذلك.
مادة 759 – إذا لم ترد صحف الحالة الجنائية من مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية خلال أسبوعين من طلبها، وخلال أسبوع واحد من هذا التاريخ إذا كان المتهم محبوسا ، يتعين على عضو النيابة تكليف الموظف المختص باستعجال ورود الصحيفة وموالاة الاستعجال حتى يتم ورودها.
مادة 760 – إذا ادعى المتهم بان الأحكام الواردة بصحيفة الحالة الجنائية أو بعضها ليست خاصة به، فيجب على الموظف المختص أن يعرض الأمر فورا على عضو النيابة ليأمر باتخاذ اللازم نحو مخابرة مصلحة الأدلة الجنائية لإيفاد مندوب منها لأخذ بصمات أصابع المتهم بمعرفته وتقديم تقرير منه بنتيجة الفحص، فإذا كانت القضية معروضة على المحكمة فعلى عضو النيابة أن يطلب من المحكمة اتخاذ الإجراءات المذكورة.
مادة 761 – على أعضاء النيابة التصرف في القضايا على هذا ما يبين من صحف الحالة الجنائية للمتهمين فيها مع إضافة مواد القانون الخاصة بالعود عند الاقتضاء إلى مواد القيد وتعديل وصف التهمة بما يتفق مع ذلك.
وإذا تبين من مطالعة صحيفة الحالة الجنائية لمتهم أن بعض الأحكام الواردة فيها غيابية، فيجب التثبت من أنها أعلنت وأصبحت نهائية.
مادة 762 – لا يتوقف إرسال قضايا الجنايات وغيرها من القضايا التي ترسل إلى النيابات الكلية على ورود صحف الحالة الجنائية للمتهمين فيها، وإنما يكتفى بالإشارة في كتب إرسالها ما يفيد طلب تلك الصحف، على أن ترسل الصحف المذكورة إلى النيابات الكلية بمجرد ورودها لإرفاقها بالقضايا الخاصة.
ولا يجوز إرسال قضايا جنايات السرقة وإخفاء الأشياء المسروقة والنصب وخيانة الأمانة والتزوير والشروع في هذه الجرائم وكذلك الجنايات المنطبقة على المادتين 355، 367 من قانون العقوبات إلى النيابات الكلية إلا بعد ورود صحف الحالة الجنائية الخاصة بالمتهمين فيها وإرفاقها بها.
فإذا أرسلت إلى النيابات الكلية قضايا من نوع ما سلف، بعد طلب صحف الحالة الجنائية وقبل ورود تلك الصحف يتعين الإشارة إلى ذلك في كتب إرسال تلك القضايا ، ويتعين على النيابات المبادرة إلى إرسال هذه الصحف إلى النيابات الكلية فور ورودها لإرفاقها بالقضايا الخاصة.
مادة 763 – إذا تبين لمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية عند الكشف عن سوابق المتهم من واقع النموذج المحفوظ له بها إن له أحكاما متعددة بأسماء أخرى فيجب عليها إثباتها بصحيفة الحالة الجنائية مع بيان الاسم الصادرة به هذه الأحكام.
مادة 764 – لا تعطي مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية إيضاحات أو شهادة عن الأحكام المحفوظة نماذجها بقلم السوابق إلا بناء على طلب النيابة العامة أو بناء على طلب المحكوم عليه.
ويراعى في طلبات الأفراد أن تقدم إلى مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية مباشرة أو إلى الشرطة مع تحصيل الرسوم المقررة عليها ولا شان للنيابة في ذلك.
مادة 765 – عندما تصدر مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية صحيفة حالة جنائية بناء على طلب المحكوم عليه ، فانه يجب ألا يثبت بها الأحكام الآتية:
أحكام الإدانة التي رد الاعتبار منها قضاء.
الحكم الصادر في أية جريمة بأي تدبير أو عقوبة، بشرط عدم صدور حكم آخر مما يحفظ عنه نماذج تسجيل حكم بمصلحة الأدلة الجنائية، ويشترط أن يكون التدبير أو العقوبة قد نفذ أو سقط بمضي المدة أو العفو، واستثناء من ذلك تثبت جميع الأحكام في صحف الحالة الجنائية التي يطلبها راغبو الترشيح لعضوية مجلس الشعب والتنظيمات الشعبية ومجالس وحدات الإدارة أو لتقديمها إلى إحدى جهات الحكومة أو القطاع العام.
الفصل الثاني
صحف الأحكام
مادة 766 – يكون الاختصاص في تحرير صحف الأحكام وإرسالها إلى الجهات المختصة على النحو التالي:
النيابة الكلية بالنسبة للأحكام الصادرة من محكمة النقض في القضايا الخاصة بها.
النيابة الكلية بالنسبة للأحكام الصادرة من دوائر محكمة الجنايات ومحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة في دائرة هذه النيابة.
النيابة الكلية بالنسبة للأحكام الصادرة في الجنح والمخالفات المستأنفة من الدوائر المنعقدة في دائرة هذه النيابة.
النيابة الجزئية إذا كان الحكم صادرا من محكمتها الجزئية ولم يستأنف.
النيابة الجزئية إذا كان الحكم صادرا من دوائر محكمة الجنح والمخالفات المستأنفة المنعقدة في مقر المحكمة الجزئية.
مادة 767 - يعهد بعملية صحف الأحكام إلى أحد موظفي القلم الجنائي بحيث يكون مسئولا عنها ويقوم بعمليات تحرير هذه الصحف وقيدها وإرسالها للجهات المختصة واتخاذ إجراءات الإخطار والسحب في الحالات وطبقا للقواعد المبينة بالفصل الخاص بصحف الأحكام بالتعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام1995.
مادة 768 – تحرر الصحف عن الأحكام ولو كانت مشمولة بإيقاف التنفيذ وترسل في المواعيد التالية.
في الحال بالنسبة للأحكام الصادرة من إحدى محاكم الجنايات في جناية أو جنحة سواء كانت صادرة في حضور المتهمين أو في غيبتهم.
عقب فوات الوقت المحدد للاستئناف بالنسبة للأحكام الصادرة في الجنح والمخالفات من محكمة جزئية بحضور المتهم، إذا لم يستأنف الحكم.
عقب فوات الوقت المحدد للمعارضة والاستئناف بالنسبة للأحكام الغيابية أو المعتبرة حضورية التي يتم إعلانها للمحكوم عليهم شخصيا إذا لم يطعن في الحكم بالمعارضة أو الاستئناف (أي بعد مضي 13 يوما من تاريخ الإعلان)
في خلال شهر من تاريخ صدور الأحكام الغيابية أو المعتبرة حضورية التي يتعذر إعلانها للمحكوم عليهم شخصيا ولو كانت مستأنفة من النيابة.
في الحال بالنسبة للأحكام الحضورية الصادرة من المحاكم الاستئنافية وبعد مضي ميعاد المعارضة بالنسبة للأحكام الغيابية الصادرة منها والتي تعلن للمحكوم عليهم شخصيا ولا يطعن بالمعارضة فيها، وفي ظرف شهر من تاريخ الحكم الاستئنافي بالنسبة للأحكام الغيابية التي يتعذر إعلانها للمحكوم عليهم شخصيا.
مادة 769 – تحرر صحف عن الأوامر الجنائية وترسل طبقا لما هو متبع في شأن الأحكام التي تصدرها محكمة الجنح، وتميز صحفها بوضع عبارة «الأمر الجنائي» بدلا من «الحكم» وكذلك عبارة «وأصبح الأمر نهائيا ولم يعترض عليه»، إن كان الأمر قد أعلن ولم يعترض عليه، ويجب سحب الصحيفة إذا وقع إشكال في تنفيذ الأمر الجنائي وقضي بقبوله.
مادة 770 – إذا هرب محكوم عليه بالإعدام، ويقوم السجن الذي كان مودعا به بإخطار النيابة المختصة بذلك ويعيد إليها أوراق الفيش الخاصة بالمحكوم عليه لتقوم بتحرير صحيفة عن هذا الحكم وقيدها بالدفتر الخاص وترسلها مع أوراق الفيش في الحال إلى مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية لمراقبة ضبط المحكوم عليه الهارب .
مادة 771 – تحرر صحف عن أحكام الإيقاف الشامل في الجرائم المنوه عنها بالمادة 425 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995.
مادة 772 – تحرر صحف عن جميع الأحكام التي تصدر على المتهمين الأحداث وترسل مع الفيشات الخاصة بها إلى وحدة حفظ بصمات الأحداث «قسم صحف الأحكام» بمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية ولا يعطى عنها أية إيضاحات أو شهادات إلا بناء على طلب النيابة أو بناء على سلطة عامة.
مادة 773 – عند صدور الحكم برد الاعتبار - يرسل مكتب المحامي العام لدى نيابة الاستئناف المختص النموذج رقم 1 «تسجيل حكم» عن هذا الحكم في خلال ثمانية أيام على الأكثر إلى مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية والى قلم السوابق المحلي – حسب الأحوال –للتأشير بالحكم وحفظ النموذج في غلاف الشخص المحكوم برد اعتباره.
مادة 774 – إذا وجدت جثة لشخص لم تعرف شخصيته – فعلى عضو النيابة المحقق تكليف الشرطة بأخذ بصمات أصابعه كلما أمكن ذلك وإرسالها إلى النيابة لتتولى إرسالها إلى مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية للكشف عن شخص المتوفى إن وجدت له صحف وفيشات محفوظة لديها مع سحب هذه الصحف والفيشات وإخطار النيابة المختصة بنتيجة ذلك.
مادة 775 – يتولى المحامون العامون أو رؤساء النيابة الكلية وأعضاء النيابة المديرون للنيابات الجزئية التفتيش على الصحف في اليوم الخامس عشر من كل شهر وذلك لمراجعة الأحكام النهائية الواجب إرسال صحف عنها من واقع دفاتر يومية الجلسات والأوامر الجنائية والتحقق من تحرير الصحف وإرسالها، وكذا مراجعة دفاتر قيد الصحف والتأشير عليها بما يفيد إجراء التفتيش وتاريخه ومجازاة المسئولين عما يكشف عنه التفتيش من أوجه التقصير.
حكم: التسجيل الجنائي:
تسجيل جنائي – اصل البراءة المفترض في كل إنسان –
عدم مشروعية التسجيل الجنائي لشخص برئ لم يحكم القضاء بإدانته - مجرد الاتهام لا يستوجب التسجيل
إذا كان المشرع في المادة الثالثة من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 قد اختصها بالمحافظة علي النظام العام والامن العام والاداب العامة واناط بها العمل علي منع وقوع الجرائم وضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة صونا للمجتمع وحفاظا علي المصلحة العامة الامر الذي يجيز لها ان تتخذ من الاجراءات والتدابير ما يكفل تحقيق ذلك وحفظ الامن وتعقب الخارجين علية والساعين الي تكدير النظام العام وان تتخذ من الاجراءات ما ييسر لها سرعة التعرف علي من اعتاد ارتكاب جرائم بعينها ومن تخصص في سلوك اجرامي بذاته او نشاط جنائي بعينه بحيث يكون لها تسجيل هؤلاء في سجلات محددة وترصد بياناتهم وما يتعلق بالجرائم التي تثبت في حقهم علي اجهزة الحاسب الالي الخاصة بها ، الا انها في هذا السبيل لا يجوز لها التضحية بأصل البراءة المشار اليه الذي تكفله القواعد الدستورية ولا يقبل منها ان تشوه الاهداف المرجوة من تلك التدابير بإساءة استخدامها او بالانحراف عن اغراضها اذ لا يكفي ان يكفل للمواطنين حرية او حق ما دون وسائل اجرائية مشروعة تصونه ويكون اتباعها ملزم واحترامها واجبا ، ومن ثم يتعين علي وزارة الداخلية ان تناغم بميزان دقيق بين حقها في اتخاذ اجراءات المحافظة علي النظام العام بعناصره الثلاث الامن والصحة والسكينة وبين حقوق المواطن وحرياتة وفي مقدمة ذلك اصل البراءة المفترض في كل انسان فلا تجري ذلك التسجيل الجنائي لشخص برئ لم يحكم القضاء بإدانته ولا ان تجعل مجرد الاتهام اصلا يستوجب التسجيل
ومن حيث ان صحيفة الحالة الجنائية - وفقا لاحكام القانون رقم 36 لسنة 1958 وقرارات وزير الداخلية الصادرة تنفيذا له - تعتبر بمثابة شهادة بيان الاحكام الجنائية المسجلة بمصلحة تحقيق الادلة الجنائية وهي تختلف عن نظام التسجيل الجنائي الذي تنظمه قواعد ادارية متطورة تصدر عن قطاع مصلحة الامن العام ( الادارة العامة للمعلومات والمتابعه الجنائية ) حيث تقتصر صحف الحالة الجنائية علي الاحكام الجنائية الصادرة في الجنايات والجنح في حين ان التسجيل الجنائي او ما يطلق علية كارت المعلومات الجنائية يشمل الاتهامات بغض النظر عن نتيجة التحقيق او الحكم الصادر بها ويلزم ان يكون التسجيل الجنائي قاصرا في التعامل علي الجهات الداخلية المعنية بوزارة الداخلية بينما صحيفة الحالة الجنائية يطلبها من يشاء من المواطنين بعد سداد الرسوم المقررة لتقديمها الي الجهات الادارية التي تستلزم تقديمها ضمن اوراق الحصول علي بعض الخدمات او التقدم لبعض الوظائف ، ومن ثم وفقا للمبادئ الدستورية والقانونية فأنة يتعين عقد المواءمة بين حق الجهة الادارية في الحفاظ علي الامن العام واستخدام التكنولوجيا ( كارت المعلومات ) في رصد تحركات المجرمين لمنع الجريمة قبل وقوعها وايجاد الوسائل للحيلولة دون ان يتحول ما يثبت في التسجيل الجنائي من السلوك الاجرامي الي مخاطر تضر بالمجتمع وهي لاريب غايات سامية تسعي اليها الجهات القائمة علي الامن وبين الحفاظ علي حريات المواطنين واحترام الاحكام القضائية الصادرة لصالحهم او القواعد القانونية الحاكمة التي تمنح لهم حقا وهو ما يفرض قيودا علي الجهة الامنية فلا تقوم الا بإدراج الخطرين علي الامن العام فيما يسمي كارت المعلومات الجنائية وان تراعي التحديث المستمر للبيانات التي قامت بأدراجها ومتابعة ما يتم بشأنها لدي الجهات المعنية ( النيابة العامة او المحاكم الجنائية ) لرصد ما صدر منها من استبعاد الشخص من الاتهام واوامر الحفظ او الامر بألا وجة لاقامة الدعوي الجنائية وما صدر من احكام بالبراءة او بسقوط الدعوي الجنائية او سقوط العقوبة بمضي المدة او الحكم برد الاعتبار مع الاخذ بعين الاعتبار ان التسجيل الجنائي وهو اجراء وقائي احترازي تمارسه جهة الادارة يعين ان لا يمتد اثرة للنيل من حقوق الافراد وحرياتهم او اتخاذه وسيله للتنكيل بهم لا سيما وان الجهة الادارية لديها وسيلة قاطعة لرصد الاحكام الجنائية وهي صحيفة الحالة الجنائية .
وحري بالذكر إنه يتعين لضمان سلامة التسجيل الجنائي ان يتضمن هذا التسجيل حقائق جنائية ثابتة ومبنية علي قرارات او احكام قضائية فاصلة وان تراجع تلك البيانات دوريا لتحديث ما ورد بها من معلومات لتصحيح الاخطاء الواردة بها واستكمال البيانات التي وردت بشأنها حتي لا يؤاخذ صاحبها بغير حق او تدمغ سمعته بالباطل او تضفي ظلالا من الشك حول سيرته .
وبالبناء علي ذلك فإنه تعاضدا مع مبدأ استقرار المراكز القانونية وحق الافراد في الشعور بالامان والاطمئنان من اي ملاحقة لا يكون لها مبرر قانوني وامني فقد حدد المشرع قواعد ومدد من انقضاء الدعوي الجنائية سواء في مواد الجنايات او الجنح فأنة يكون الامر اولي بالاتباع اذا كان محل التسجيل الجنائي مجرد اتهام لا يرقي الي الادانة وبالاحاله الي المحكمة الجنائية اذ يكون مجرد الاتهام بعد مضي سنوات انقضاء الدعوي الجنائية او سقوط العقوبة الصادرة بشأنها وهو مبدأ اصولي في مجال العقاب الجنائي لغوا لا يأبه به وعدوانا علي حرية المواطنين بعد ان كان المسند لهم مجرد اتهام يحتمل الصحة والخطأ وهو امر اقل اهمية بيقين من رفع الدعوي الجنائية ضد المتهم او سقوط العقوبة الصادر بشأنها.
ومن حيث ان المواد ( 15 و 454 و 528 ) من قانون الاجراءات الجنائية قد تضمنت النص علي : انقضاء الدعوي الجنائية في الجنايات بمضي عشر سنين تبدأ من تاريخ ارتكاب الجريمة كما نصت علي سقوط العقوبة المحكوم بها فيها بمضي عشرين سنه وفي الجنح تنقضي بمضي ثلاث سنوات وتسقط العقوبة فيها بمضي خمس سنين وتضمنت النص كذلك علي انقضاء الدعوي الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها الية بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة او بالادانة وهي قواعد تقررت في جملتها انطلاقا من ان مضي الزمن علي ارتكاب الجريمة وما يرتبط بها من نسيان الفعل من ذاكرة الناس بحيث يعتبر اقرار نظام التقادم او السقوط قرينة علي ان المجتمع قد نسي هذا الفعل وتعامل مع من ارتكب علي انة شخص برئ نشأ له مركز واقعي يتعين اقراره .
المحكمة الادارية العليا - الدائرة الاولي - فحص الطعون - في الطعن رقم 32244 لسنة 60 قضائية عليا جلسة 20/5/2017





لا يتوفر وصف للصورة.