أنباء اليوم
الإثنين 27 يناير 2025 08:03 صـ 28 رجب 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
برشلونة يقسو علي فالنسيا بسباعية لهدف النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل القطا العمومي الأزهر الشريف ومفتي الجمهورية ورئيس جامعة الأزهر يشهدون احتفال إحياء ذكرى الإسراء والمعراج محافظ الوادي الجديد يشهد احتفالية ذكرى ”الإسراء والمعراج” بمسجد ناصر بالخارجة البرلمان العربي يرفض أية مبادرات تدعو لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة أمين «البحوث الإسلامية»:رحلة النبي ﷺ كانت تكريمًا إلهيًّا ودعوة لتعزيز القِيَم الإيمانية الأهلي يعلن ضم أحمد رضا لاعب دفاع و وسط بتروجيت حزب النصر يرفض تصريحات ترامب حول تهجير الفلسطينيين.. ويؤكد دعمه للقياده السياسية فى موقفها الثابت الخارجية : مصر تتمسك بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية برشلونة يستضيف فالنسيا لإعادة نغمة الانتصارات بالليجا التعادل الايجابي يحسم مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري الداخلية:كشف ملابسات واقعة إستغاثة أحد الأشخاص بتغيب إبنته عن المنزل بالدقهلية

الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية فقرة بالمادة (18) من قانون نقابة مهنة التمريض

 
كتب - عادل محمود
 
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون رقم 115 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مهنة التمريض، المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986، من اشتراط أن يكون الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة أو في قراراتها أو نتيجة الانتخاب من 100 عضو علي الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية، ومصدقًا علي الإمضاءات الموقع بها علي التقرير من الجهة المختصة.
 
وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني - في بيان اليوم السبت - إن "الحكم تأسس على أن الشرطين الواردين بالنص المشار إليه ينالان من حق التقاضي ويعصفان بجوهره بأن أوجب أولهما أن يكون تقرير الطعن موقعًا من 100 عضو علي الأقل من أعضاء النقابة الذين حضروا الجمعية العمومية، ليحول هذا القيد بين من يسعون لاختصام النقابة من أعضائها، وأن يكون لكل منهم دعواه قبلها، يقيمها استقلالاً عن غيره".
 
وأضاف: أن "اشتراط أن تكون التوقيعات على تقرير الطعن مصدقًا عليها من الجهة المختصة يرهق حق التقاضي بأعباء لا يقتضيها تنظيمه، بل أن ما توخاه هذا الشرط يجعل الطعن أكثر عسرًا من الناحيتين الإجرائية والمالية، فضلاً عن أن مؤداه أن تحل الجهة الإدارية محل محكمة الطعن في مجال تثبتها من الشروط التي لا يقبل الطعن من الخصوم إلا بها، حال أنه من صميم اختصاص جهة القضاء".