كتبت المستشارة زهيرة سليمان محامية
حقوق المطلقة والصغار :
1. مؤخر الصداق (المثبت فى عقد الزواج أو بشهادة الشهود).
2. نفقة المتعة (تقدر بنفقة 24 شهر من النفقة الشهرية).
3. نفقة العدة ( تقدر بنفقة 3 شهور من النفقة الشهرية).
أجر للمطلقة الحاضنة مقابل حضانتها للصغار :
أجر للمطلقة مسكن الزوجية أو اجر مسكن للحضانة مصروفات رضاعة وعلاج وتعليم وملابس صيف وشتاء للصغار ،
وفي حالة امتناع الاب الانفق علي الصغار : يحق للزوجة الحاضنة للاطفال رفع دعوى أجر مسكن ودعوى نفقة للاطفال ودعوى مصروفات علاج ومصروفات تعليم كما يحق لها الحصول على أجر حضانة نظير رعاية الاولاد.
ترتيب الحضانة للصغار : فى حالة زواج الأم الحاضنة تنتقل الحضانة للأم فإن لم توجد تنتقل لأم الأب ثم أخت الأم ثم اخت الأب ثم إلى الجدة أم الأم
أما اجراءات منع أو موافقة الأب : يحق نقل الطفل من مدرسة الي اُخرى دون موافقة الأب على أن تكون مدرسة حسب حالت الظروف الأب المادية ، و يحق للأُم استخراج جواز سفر لأولادها واصطحابهم فى سفرها دون الحاجة الى أى مستند يفيد موافقة الاب ؛ لكن سفر الام والاولاد يسمح للاب برفع دعوى اسقاط حضانة الصغار عن الام ، لأن السفر يمنعه من رؤية أولاده .
حالات سقط الحضانة : زواج الام الحاضنة من أجنبى يسقط عنها حقها فى الحضانة
انتهاء سن الحضانة : ينتهى سن الحضانة ببلوغ الذكر ١٥سنة و الأُنثى حتى تتزوج ويحق للزوج عند بلوغ الاطفال 15 سنة أن يطلب من المحكمة تخيرهم بين البقاء مع الام أو الانتقال لحضانة الاب .