كتبت المستشارة زهيرة سليمان محامية
ما هو القانون زما هى الاستشارة القانونية كلها أمور تدور بذهن الكثيرين منا ، أليس كذلك ؟! فإليك عرض لتلك المفاهيم وغيرها سنتاولها معا :
القانون :
هو مجموعة القواعد القانونية الملزمة التي تنظم السلوك الاجتماعي
التشريعات
: هي القواعد القانونية التي تسنها السلطة التشريعية لتنظيم موضوع معين
العرف :
اعتياد الافراد وأطرادهم علي سلوك معيّن مع اعتقادهم بأن هذا السلوك ملزم واجب الإتباع
القاعدة القانونية :
كل قاعدة ملزمة تنظم سلوك الافراد الخارجي في المجتمع
القاعدة القانونية الآمرة :
هي القواعد القانونية التي لا تجيز الاتفاق علي ما يخالف ما تقرره من آثار وأحكام
القاعدة القانونية المكملة :
هي القواعد القانونية التي لا تجبر الأفراد علي الالتزام بما تقرره من آثار قانونية بل تجيز لهم الاتفاق علي ما يخالف ما تقرره من احكام
القانون العام :
مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقة بين الدولة والأفراد
القانون الخاص :
مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات الافراد فيما بينهم
الحق العيني :
ميزة أو سلطة قانونية مباشرة ترد علي شئ مادي(ملموس) معين تخول صاحبه التمتع بالشيء مباشرة دون وساطة شخص آخر (مثل حق ملكية السيارة والمنزل وحق الارتفاق والانتفاع والاستعمال )
الحق الشخصي :
سلطة أو ميزة قانونية تثبت لشخص معين يسمى الدائن تجاه شخص آخر يسمى المدين وتخوّل للدائن اجبار المدين علي القيام بعمل او الإمتناع عن عمل
الحقوق السياسية :
هي الحقوق التي تثبت للأفراد في مجال مزاولة أنشطتهم السياسية والدستورية كحق الانتخاب وحق الترشيح وهي حقوق عامة تشترط بعض الشروط الخاصة كشرط السن أو الجنس
حق الملكية :
هو الحق العيني الأصلي الذي يمنح صاحبه (أي مالك الشيء) سلطات استعمال الشيء واستغلالة والتصرف فيه
الشخصية القانونية :
هي قابلية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل ما يقابلها من التزامات وتبدأ من ولادته حياّ
أهلية الأداء :
صلاحية الشخص لمباشرة التصرفات القانونية التي تنشئ الحقوق له وعليه
الذمة المالية :
مجموع ما للشخص وما عليه من حقوق والتزامات مالية حاضرة ومستقبلة
القرابة المباشرة :
هي التي تربط بين الأصول والفروع فتقوم بين أشخاص تجمعهم وحدة الدم ويتسلسل أحدهم عن الآخر مثل الاصول وإن علو ( الاب والجد والام والجدة) والفروع وان نزلوا ( الابن وابن الابن والبنت وبنت البنت)
قرابة الحواشي :
قرابة غير مباشر تقوم بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعاً للاخر مثل الاخوة والاخوات وفروعهما
العقار :
هو كل شيء ثابت مستقر بحيزه لا يمكن نقله منه دون تلف أو تغيير في هيئته مثل الأرض والمباني والاشجار
العقار بالتخصيص :
هو منقول بطبيعته يضعه صاحبه في عقار يملكه رصداً علي خدمته واستغلاله يكتسب صفة العقار فرضا أو حكما من تبعيته للعقار
المنقول بحسب المال :
هو في حقيقته عقار بطبيعته ولكنه سيصير في المستقبل القريب منقولا لذلك اعتبره المشرع منقولا اعتداداً بما سيؤول اليه هذا العقار قريبا من فقد ثباته واستقراره مثل البيوت الآيلة للسقوط
إقليمية القوانين :
القانون الوطني يطبق علي جميع من يسكن إقليم الدولة مواطنين وأجانب سواء كانت إقامتهم دائمة أو مؤقتة
شخصية القوانين :
قانون الدولة لا يطبق إلا علي المواطنين سواء كانوا مقيمين في إقليم الدولة أو خارجها
الحق المعنوي :
هي الحقوق التي تمنح صاحبها سلطات قانونية علي أشياء معنوية غير مادية مثل حق الملكية الفكرية وحق المؤلف
حق إمتياز :
حق عيني تبعي يتمثل في أولوية يقررها القانون لدين معيّن مراعاه منه لصفة هذا الدين , يخوّل من تقرر له ميزتي التقدم والتتبع علي المال الذي يرد عليه الامتياز كأمتياز المبالغ المستحقة للخدم والعمال , وأمتياز البائع لمنقول او عقار علي المبيع ضمانا لما يستحقه من ثمن وملحقاته
الحق المختلط :
حقوق مالية في أحد عنصريها , وحقوق غير مالية في عنصرها الأخر مثل الحقوق الأدبية والفكرية كحق المؤلف
الحق الغير مالي :
هي التي تخوّل لصاحبها منفعة غير قابله للتقويم بالمال وتجمع العديد من الحقوق العامة سياسية أو مدنية
حق السكنى :
حق عيني أصلي يخوّل صاحبه سلطة سكن منزل مملوك للغير دون استعماله بوجه آخر أو استغلاله والتصرف
حق الاستعمال :
استخدام الشئ من صاحبه للحصول علي منافعه مباشرة فاستعمال الدار يكون بالسكن فيها
حق الأسرة :
هي الحقوق التي تثبت للشخص باعتباره عضوا في اسرة كحق الطاعة للأب,وحق الرعاية للأبناء وحق الزوج والزوجة
أمثلة للقواعد القانونية الآمرة :
1- يقع باطلاً كل إتفاق علي تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام به
(المادة 305/1 مدني)
2- لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون ولا عقاب إلا علي الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها
(المادة 32 من الدستور )
3- السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقاً للدستور
( المادة 51 من الدستور )
أمثلة للقواعد القانونية المكملة :
1- يتم تسليم المبيع في مكان وجوده وقت العقد ما لم يتم الأتفاق علي غير ذلك
(المادة 47/1 مدني)
2- نفقات تسليم المبيع علي المشتري ما لم يوجد عرف أو اتفاق علي غير ذلك
(المادة 475 مدني)
٣- عند اصدار تشريع جديد يتضمن اعادة تنظيم موضوع معين كان ينظمة تشريع سابق
أنواع التفسير للقانون :
1- التفسير التشريعي:
هو الذي صدر من المشرع نفسه
أو عن طريق تفويض المشرّع لجهة إدارية للقيام بعملية التفسير ( مثل قيام مجلس الخدمة المدنية بتفسير نص قانون الخدمة المدنية )
أو عن طريق تفويض المشرع للمحكمة الدستورية بتفسير التشريعات كلها أو بعضها
وهو ملزم علي جميع المحاكم
2- التفسير القضائي :
هو التفسير الذي يتولاه القضاة عند تصديهم لتطبيق القانون بالمحاكم المختلفة
وهو ملزم علي الحالة التي صدر بشأنها أي أطراف النزاع أمام المحكمة فقط ولا يكون ملزم في المنازعات الأخرى
3- التفسير الفقهي :
هو التفسير الذي يظهر من كتابات الفقهاء علماء القانون عند تصديهم لبحث وشرح النصوص القانونية
أو عند قيام القاضي بتفسير القانون في بحث علمي له أو مؤلف
وهذا التفسير لا يتمتع بأي قوة إلزامية ( غير ملزم )