أنباء اليوم
الخميس 21 نوفمبر 2024 11:56 صـ 20 جمادى أول 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
وزيرة التضامن الاجتماعي تجتمع بمجلس إدارة صندوق عطاء بتشكيله الجديد برئاسة شريف سامي رئيس الوزراء يتفقد القرية التراثية بالخارجة .. ومعرض ”أيادي مصر” وزير الإسكان ومحافظ دمياط يتابعان موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحى وزير الري يتابع إجراءات حوكمة المياه الجوفية والإدارة الرشيدة لها بمحافظة الوادي الجديد رئيس الوزراء يبدأ زيارة محافظة الوادي الجديد لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات وزير الرياضة: لن نتخلى عن أبناء محمد شوقي لاعب كفر الشيخ وسندعم زوجته صندوق النقد الدولي: مصر تنفذ إصلاحات جوهرية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي نبذه عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير ” محمد الشناوي” ”أصالة” تروي أولى ”حكايات الطرب” في موسم الرياض محافظ الوادى الجديد: انطلاق أول ”سباق هجن” محافظ الجيزة يقود حملة لمنع الإشغالات والتعديات للمحال والمنشأت التجارية البرلمان العربي يدين تهديدات الاحتلال الإسرائيلي بضرب جمهورية العراق

تعرف على الجرائم الإلكترونية وما هى العقوبات المقررة لها في مصر ؟

كتب المستشار - محمد نعيم حسنى المحامى
تعد الجرائم الإلكترونية من أهم الجرائم في وقتنا الحالى واشدها خطورة وذلك بسبب تطور وسائل التكنولوجيا لذلك في هذا المقال سنعرض لجمهور جريدة انباء اليوم المصرية تعريف الجريمة الإلكترونية وصورها وأضرارها وكذلك سنعرض بالتفصيل القانون رقم 175 لسنة 2018 الصادر بخصوص مكافحة الجرائم الإلكترونية والذى تم إقراره بعد موافقة البرلمان المصري
تعريف الجريمة الإلكترونية هي فعل يتسبب بضرر جسيم للأفراد أو الجماعات والمؤسسات بهدف ابتزاز المجنى عليه وتشويه سمعته من أجل تحقيق مكاسب مادية أو خدمة أهداف سياسية باستخدام اجهزة الكمبيوتر ووسائل الإتصال الحديثة المتمثلة في الإنترنت.
فتكون الجرائم المعلوماتية بهدف سرقة معلومات واستخدامها من أجل التسبب بأذى نفسي ومادي جسيم للمجنى عليه أو إفشاء أسرار أمنية هامة تخص مؤسسات هامة بالدولة أو بيانات وحسابات خاصة بالبنوك والأشخاص تتشابه الجريمة الإلكترونية مع الجريمة العادية في عناصرها من حيث وجود الجاني والمجنى عليه وفعل الجريمة ولكن تختلف عن الجريمة العادية باختلاف البيئات والوسائل المستخدمة فالجريمة الإلكترونية يمكن أن تتم دون وجود الشخص مرتكب الجريمة في مكان الحدث كما أن الوسيلة المستخدمة هي التكنولوجيا الحديثة ووسائل الإتصال الحديثة والشبكات المعلوماتية.
أنواع الجرائم الإلكترونية:
اولا: جرائم تسبب الأذى للأفراد.
ومن خلالها يتم استهداف فئة من الأفراد أو فرد بعينه من أجل الحصول على معلومات هامة تخص حساباته سواء البنكية أو على الإنترنت وتتمثل هذه الجرائم في:
1/انتحال الشخصية: وفيها يستدرج المجرم الضحية ويستخلص منها المعلومات بطرق غير مباشرة،ويستهدف فيها معلومات خاصة من أجل الإستفادة منها واستغلالها لتحقيق مكاسب مادية أو التشهير بسمعة أشخاص بعينهم وقلب الحقائق رأساً على عقب وإفساد العلاقات سواء الإجتماعية أو علاقات العمل
2/تهديد الأفراد: يصل المجرم من خلال القرصنة وسرقة المعلومات إلى معلومات شخصية وخاصة جداً بالنسبة للمجنى عليه ثم يقوم بابتزازه من أجل كسب الأموال وتحريضه للقيام بأفعال غير مشروعة قد يصاب فيها بأذى
3/تشويه السمعة: يقوم المجرم باستخدام المعلومات المسروقة وإضافة بعض المعلومات المغلوطة يقوم بارسالها عبر وسائل التواصل الاجتماعى او عبر البريد الإلكتروني للعديد من الأفراد بغرض تشويه سمعة المجنى عليه وتدميره نفسياً.
4/تحريض على أعمال غير مشروعة: يقوم المجرم باستخدام المعلومات المسروقة عن أفراد بعينهم واستغلالها في ابتزاز الضحايا بالقيام بأعمال غير مشروعة تتعلق بالدعارة وتجارة المخدرات وغسيل الأموال والعديد من الجرائم الإلكترونية الأخرى.
ثانيا: جرائم تسبب الأذى للمؤسسات.
1/اختراق الأنظمة:
وتتسبب الجرائم الإلكترونية بخسائر كبيرة للمؤسسات والشركات المتمثلة في الخسائر المادية والخسائر في النظم بحيث يقوم المجرم باختراق أنظمة الشبكات الخاصة بالمؤسسات والشركات والحصول على معلومات قيمة وخاصة بأنظمة الشركات، ومن ثم يقوم باستخدام المعلومات من أجل خدمة مصالحه الشخصية والتي تتمثل في سرقة الأموال وتدمير أنظمة الشركة الداعمة في عملية الإدارة مما يسبب خسائر جسيمة للشركة أو المؤسسة.
كما يمكن سرقة المعلومات الخاصة بموظفين المؤسسات والشركات وتحريضهم وابتزازهم من أجل تدمير الأنظمة الداخلية للمؤسسات وتثبيت أجهزة التجسس على الحسابات والأنظمة والسعي لاختراقها والسيطرة عليها لتحقيق مكاسب مادية وسياسية.
وتؤثر الجرائم الالكترونية الخاصة باختراق الشبكات والحسابات والأنظمة بشكل سلبي على حالة الإقتصاد في البلاد كما تتسبب في العديد من مشاكل تتعلق بتهديد الأمن القومي للبلاد إذا ما لم يتم السيطرة عليها وتمثل نسبة الجرائم الإلكترونية والجرائم المعلوماتية حول العالم 170% وتزداد النسبة يوم بعد يوم مما يجعلنا جميعاً في خطر محدق بسبب الإنتهاكات واختراق الأنظمة والحسابات واختراق المواقع الإلكترونية والسيطرة عليها ومن ثم توظيفها لتخدم مصالح كيانات خطيرة تهدف لزعزعة الأمن بالبلاد والسيطرة على عقول الشباب وتحريضهم للقيام بأعمال غير مشروعة.
2/تدمير النظم:
يكون هذا النوع من التدمير باستخدام الطرق الشائعة وهي الفيروسات الإلكترونية والتي تنتشر في النظام وتسبب الفوضى والتدمير، ويتسبب ذلك في العديد من الخسائر المرتبطة بالملفات المدمرة ومدى أهميتها في إدارة وتنظيم الشركات والمؤسسات.
او تدمير الخادم الرئيسي الذي يستخدمه جميع من بالمؤسسة من أجل تسهيل الأعمال، ويتم ذلك من خلال اختراق حسابات الموظفين بالمؤسسة الخاصة بالشبكة المعلوماتية للمؤسسة والدخول على الحسابات جميعاً في نفس ذات الوقت، ويتسبب ذلك في عطل تام للخادم مما يؤدي إلى تدميره وبالتالي تعطل الأعمال بالشركات والمؤسسات.
ثالثا: جرائم الأموال.
1/الإستيلاء على حسابات البنوك:
وهي اختراق الحسابات البنكية والحسابات المتعلقة بمؤسسات الدولة وغيرها من المؤسسات الخاصة كما يتم أيضاً سرقة البطاقات الإئتمانية ومن ثم الإستيلاء عليها وسرقة ما بها من أموال.
2/انتهاك حقوق الملكية الفكرية والأدبية:
وهي صناعة نسخ غير أصلية من البرامج وملفات المالتي ميديا ونشرها من خلال الإنترنت ويتسبب ذلك في خسائر فادحة في مؤسسات صناعة البرامج والصوتيات.
رابعا: الجرائم التي تستهدف أمن الدولة.
1/برامج التجسس:
تنتشر العديد من برامج التجسس والمستخدمة في أسباب سياسية والتي تهدد أمن وسلامة الدولة ويقوم المجرم بزرع برنامج التجسس داخل الأنظمة الإلكترونية للمؤسسات فيقوم أعداء الوطن بهدم أنظمة النظام والإطلاع على مخططات عسكرية تخص أمن البلاد لذلك فهي تعتبر من أخطر الجرائم المعلوماتية.
2/استخدام المنظمات الإرهابية لأسلوب التضليل:
ويعتمد الإرهابيين على استخدام وسائل الإتصال الحديثة وشبكة الإنترنت من أجل بث ونشر معلومات مغلوطة والتي قد تؤدي لزعزعة الإستقرار في البلاد وإحداث الفوضى من أجل تنفيذ مصالح سياسية ومخططات إرهابية، وتضليل عقول الشباب من أجل الإنتفاع بمصالح شخصية.
*طرق مكافحة الجرائم الإلكترونية والحد من انتشارها:
توعية الأشخاص بكل مكان عن أسباب حدوث الجرائم المعلوماتية وكيفية تنفيذها فالإعلام له دور هام في توعية المواطنين عن مدى خطورة الجرائم الإلكترونية كما يجب الإشارة أيضاً إلى كيفية التعامل معها والحماية منها.
تجنب نشر أي صور شخصية أو معلومات شخصية على مواقع التواصل الإجتماعي أو أي مواقع أخرى وذلك حتى لا تتعرض للسرقة ومن ثم الإبتزاز من قبل مرتكبي الجرائم الإلكترونية.
عدم كشف كلمات المرور لأي حساب سواء كان حساب مصرفي أو بطاقة ائتمان أو حساب على موقع معين بالإنترنت كما يجب أيضاً تغييرها باستمرار لضمان عدم وقوعها الأيدي الخاطئة
تجنب استخدام أي برامج مجهولة المصدر كما يجب تجنب ادخال أي أكواد أو كلمات مرور مجهولة تجنباً للتعرض للقرصنة وسرقة الحسابات المستخدمة.
تجنب فتح أي رسائل إلكترونية مجهولة، وذلك حتى لا يتم اختراق نظام الحاسوب لديك وسرقة كل ما عليه من معلومات شخصية وحسابات وكلمات المرور الخاصة بك.
تثبيت برامج حماية من الفيروسات والإختراقات من أجل الحفاظ على سلامة الجهاز المستخدم وسرية ما به من معلومات.
وضع قوانين عقوبات رادعة لمرتكبي الجرائم المعلوماتية وذلك للحد من انتشارها وبالفعل اقر مجلس النواب المصري القانون رقم 175 لسنة 2018
تطوير طرق ووسائل لتتبع مرتكبي الجرائم الإلكترونية بشكل دقيق والإمساك بها
هناك ايضا بعض البرامج التى تساعد بشكل كبير فى الحفاظ على البيانات والمعلومات من الاختراق والسرقة لانها من شئنها ان تحمى وتراقب تدفق البيانات داخل الشركات وفرض الرقابة والحماية الكاملة على اماكن تخزنها
-مواجهة المشرع المصرى للجرائم الإلكترونية
اقرار قانون رقم175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية
ونص في بعض مواده على
مادة (٣)
مع عدم الإخلال بأحكام الباب الأول من الكتاب الأول من قانون العقوبات تسرى أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها من هذا القانون، متى كان الفعل معاقبًا عليه فى الدولة التى وقع فيها تحت أى وصف قانونى، وذلك فى أى من الأحوال الآتية:
١ - إذا ارتكبت الجريمة على متن أى وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو المائى وكانت مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها.
٢ - إذا كان المجنى عليهم أو أحدهم مصريًا.
٣ - إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها فى جمهورية مصر العربية.
٤ - إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة, تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية.
٥ - إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأى من موطنى جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها، أو بأمنها أو بأى من مصالحها, فى الداخل أو الخارج.
٦ - إذا وُجد مرتكب جريمة فى جمهورية مصر العربية, بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه.

التعاون الدولى فى مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات
مادة (٤)
تعمل السلطات المصرية المختصة على تيسير التعاون مع نظيراتها بالبلاد الأجنبية فى إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصدق عليها، أو تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، بتبادل المعلومات بما من شأنه أن يكفل تفادى ارتكاب جرائم تقنيه المعلومات، والمساعدة على التحقيق فيها، وتتبع مرتكبيها.
على أن يكون المركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات بالجهاز هو النقطة الفنية المعتمدة فى هذا الشأن.
الباب الثانى
الأحكام والقواعد الإجرائية
مأمورو الضبط القضائي
مادة (٥)
يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص منح صفة الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز أو غيرهم ممن تحددهم جهات الأمن القومى، بالنسبة إلى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والمتعلقة بأعمال وظائفهم.
الأوامر القضائية المؤقتة
مادة (٦)
لجهة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال، أن تصدر أمرًا مسببًا، لمأمورى الضبط القضائى المختصين، لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا قابلة للتجديد لمرة واحدة، متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة على ارتكاب جريمة معاقب عليها بمقتضى أحكام هذا القانون بواحد أو أكثر مما يأتى:
١ - ضبط أو سحب أو جمع أو التحفظ على البيانات والمعلومات أو أنظمة المعلومات، وتتبعها فى أى مكان أو نظام أو برنامج أو دعامة إليكترونية أو حاسب تكون موجودة فيه.
ويتم تسليم أدلتها الرقمية للجهة مصدرة الأمر على ألا يؤثر ذلك على استمرارية النظم وتقديم الخدمة أن كان لها مقتضٍ.
٢ - البحث والتفتيش والدخول والنفاذ إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات وغيرها من الأجهزة والنظم المعلوماتية تحقيقًا لغرض الضبط.
٣ - أن تأمر مقدم الخدمة بتسليم ما لدية من بيانات أو معلومات تتعلق بنظام معلوماتى أو جهاز تقنى، موجودة تحت سيطرته أو مخزنة لديه، وكذا بيانات مستخدمى خدمته وحركة الاتصالات التى تمت على ذلك النظام أو الجهاز التقنى.
وفى كل الأحوال، يحب أن يكون أمر جهة التحقيق المختصة مسببًا.
ويكون استئناف الأوامر المتقدمة أمام المحكمة الجنائية المختصة منعقدة فى غرفة المشورة فى المواعيد، ووفقًا للإجراءات المقررة بقانون الإجراءات الجنائية.

فى الأدلة الرقمية
مادة (١١)
يكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط الدعامات الإلكترونية، أو النظام المعلوماتى أو من برامج الحاسب أو من أى وسيلة لتقنية المعلومات ذات قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية فى الإثبات الجنائى متى توافرت بها الشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الباب الثالث
الجرائم والعقوبات
مادة (١٢)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، ومراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، يعاقب على الجرائم التالية بالعقوبات المبينة قرين كل جريمة.

الاعتداء على سلامة شبكات وأنظمة وتقنيات المعلومات
جريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها
مادة (١٣)
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئى.
جريمة الدخول غير المشروع
مادة (١٤)
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدًا، أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى محظور الدخول عليه.
فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
جريمة تجاوز حدود الحق فى الدخول
مادة (١٥)
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى مستخدمًا حقًا مخولاً له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.

جريمة الاعتراض غير المشروع
مادة (١٦)
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة, وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من اعترض بدون وجه حق أى معلومات أو بيانات أو كل ما هو متداول عن طريق شبكة معلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلى وما فى حكمها.

جريمة الاعتداء على سلامة البيانات
والمعلومات والنظم المعلوماتية
مادة (١٧)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين, وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من أتلف أو عطل أو عدل مسار أو ألغى كليًا أو جزئيًا متعمدًا وبدون وجه حق البرامج والبيانات أو المعلومات المخزنة، أو المعالجة، أو المولدة أو المخلقة على أى نظام معلوماتى وما فى حكمه، أيا كانت الوسيلة التى استخدمت فى الجريمة.
جريمة الاعتداء على البريد الإلكترونى
أو المواقع أو الحسابات الخاصة
مادة (١٨)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بآحاد الناس.
فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين.
جريمة الاعتداء على تصميم موقع
مادة (١٩)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوَّه أو أخفى أو غيَّر تصاميم موقع خاص بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعى بغير وجه حق.

جريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة
مادة (٢٠)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدًا, أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول أو اخترق موقعًا أو بريدًا إلكترونيًا أو حسابًا خاصًا أو نظامًا معلوماتيًا يُدار بمعرفه أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوكًا لها, أو يخصها.
فإذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو الحصول بدون وجه حق على بيانات أو معلومات حكومية, تكون العقوبة السجن, والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.
وفى جميع الأحوال، إذا ترتب على أى من الأفعال السابقة إتلاف تلك البيانات أو المعلومات أو ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى أو البريد الإلكترونى, أو تدميرها أو تشويهها أو تغييرها أو تغييرها أو تصميمها أو نسخها أو تسجيلها أو تعديل مسارها أو إعادة نشرها, أو إلغاؤها كليًا أو جزئيًا, بأى وسيلة كانت، تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه.
جريمة الاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية
مادة (٢١)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر, وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب متعمدًا فى إيقاف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها أو إعاقتها أو اعتراض عملها أو أجرى بدون وجه حق معالجة إلكترونية للبيانات الخاصة بها.
ويعاقب كل من تسبب بخطئه فى ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسون ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه, أو بإحدى العقوبتين.
فإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو تمتلكها أو تدار بمعرفتها تكون العقوبة السجن المشدد, وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.
البرامج والأجهزة والمعدات المستخدمة
فى ارتكاب جرائم تقنية المعلومات
مادة (٢٢)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول بأى صورة من صور التداول, أى أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أى بيانات مماثلة، بدون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أى منها فى ارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها فى هذا القانون أو إخفاء آثارها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء.
الجرائم المرتكبة بواسطة أنظمة وتقنيات المعلومات
جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك
والخدمات وأدوات الدفع الإلكترونى
مادة (٢٣)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية.
فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع
والحسابات الخاصة والبريد الإلكترونى
مادة (٢٤)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر, وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعى أو اعتبارى.
فإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة, تكون العقوبة السجن, والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه, ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.
الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة
والمحتوى المعلوماتى غير المشروع
مادة (٢٥)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته, أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
مادة (٢٦)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة, أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
الجرائم المرتكبة من مدير الموقع
مادة (٢٧)
فى غير الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه, ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا.
مادة (٢٨)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف ولا تجاوز مائتى ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظام معلوماتى، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكترونى بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة.
مادة (٢٩)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف ولا تجاوز مائتى ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى عَرَّض أيًا منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر, وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى تسبب بإهماله فى تَعرّض أى منهما لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون, وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير والاحتياطيات التأمينية الواردة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المسئولية الجنائية لمقدمى الخدمة
مادة (٣٠)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة, وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل مُقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة الجنائية المختصة بحجب أحد المواقع أو الروابط أو المحتوى المُشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة (٧) من هذا القانون. فإذا ترتب على الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة, وفاة شخص أو أكثر, أو الإضرار بالأمن القومى, تكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن ثلاثة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه، وتقضى المحكمة فضلاً عن ذلك بإلغاء ترخيص مزاولة النشاط.
مادة (٣١)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة, وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مقدم خدمة خالف الأحكام الواردة بالبند (٢) من الفقرة أولا من المادة (٢) من هذا القانون، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجنى عليهم من مستخدمى الخدمة.
مادة (٣٢)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر, وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من جهة التحقيق المختصة بتسليم ما لديه من البيانات أو المعلومات المشار إليها فى المادة (٦) من هذا القانون.
مادة (٣٣)
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنية ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، كل مقدم خدمة أخل بأى من التزاماته المنصوص عليها فى البند (١) من الفقرة (أولاً) من المادة (٢) من هذا القانون. وتضاعف عقوبة الغرامة فى حالة العود، وللمحكمة أن تقضى بإلغاء الترخيص.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، كل مقدم خدمة خالف أحكام الفقرة (ثانيًا) و(رابعًا) من المادة (٢) من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبالغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل مقدم خدمة خالف أحكام الفقرة (ثالثًا) من المادة (٢) من هذا القانون.
الظروف المشددة فى الجريمة
مادة (٣٤)
إذا وقعت أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الإضرار بالأمن القومى للبلاد أو بمركزها الاقتصادى أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى تكون العقوبة السجن المشدد.
المسئولية الجنائية للشخص الاعتبارى
مادة (٣٥)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنية ولا تزيد عن مائة ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن الإدارة الفعلية لأى شخص اعتبارى، إذا تعرض الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى المخصص للكيان الذى يديره، لأى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، ولم يبلغ بذلك الجهات المختصة وقت علمه بالجريمة.
مادة (٣٦)
فى الأحوال التى ترتكب فيها أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، باسم ولحساب الشخص الاعتبارى، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية إذا ثبت علمه بالجريمة أو سهل ارتكابها تحقيقا لمصلحة له أو لغيره بذات عقوبة الفاعل الأصلى.
وللمحكمة أن تقضى بإيقاف ترخيص مزاولة الشخص الاعتبار للنشاط مدة لا تزيد على سنة، ولها فى حاله العود أن تحكم بإلغاء الترخيص أو حل الشخص الاعتبارى بحسب الأحوال، ويتم نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الشخص الاعتبارى.
مادة (٣٧)
فى تطبيق أحكام هذا القانون، لا يترتب على تقرير مسئولية الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى استبعاد المسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين الفاعلين الأصليين أو الشركاء عن ذات الوقائع التى تقوم بها الجريمة.
العقوبات التبعية
مادة (٣٨)
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، على المحكمة فى حالة الحكم بالإدانة فى أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أن تقضى بمصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة مما لا يجوز حيازتها قانونا، أو غيرها مما يكون قد استخدم فى ارتكاب الجريمة، أو سهل أو ساهم فى ارتكابها.
وفى الحالات التى يتعين لمزاولة النشاط فيها الحصول على ترخيص من إحدى الجهات الحكومية، وكان الشخص الاعتبارى المدان بأى جريمة منصوص عليها فى هذا القانون لم يحصل على الترخيص فيحكم فضلاً عن العقوبات المقررة بالغلق.
مادة (٣٩)
للمحكمة إذا قضت بالإدانة على أحد الموظفين العموميين، لارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، أن تقضى بعزله مؤقتا من وظيفته، إلا فى الحالات المشار إليها فى المادة (٣٤) من هذا القانون فيكون العزل وجوبيًا.
الشروع والإعفاء من العقوبة
مادة (٤٠)
يعاقب كل من شرع فى ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالقانون، يعاقب بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة.

مادة (٤١)
يعفى من العقوبات، المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف فى التحقيق فيها، إذا مكن الجانى أو الشريك فى أثناء التحقيق السلطات المختصة من القبض على مرتكبى الجريمة الآخرين، أو على ضبط الأموال موضوع الجريمة، أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبى جريمة أخرى مماثله لهذا النوع والخطورة.
ولا يخل حكم هذه المادة، بوجوب الحكم برد المال المتحصل من الجرائم المنصوص عليها بالقانون.
الصلح والتصالح
مادة (٤٢)
يجوز للمتهم فى أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية، وقبل صيرورة الحكم باتا،إثبات الصلح مع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام، أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى المواد (١٤، ١٥، ١٦،١٧، ١٨، ١٩، ٢٣، ٢٦، ٢٨، ٣٠، ٣١) من هذا القانون.
ولا يُنتج إقرار المجنى عليه بالصلح المنصوص عليه بالفقرة السابقة أثره إلا باعتماده من الجهاز بالنسبة للجنح المنصوص عليها بالمواد (١٤، ١٧، ١٨، ٢٣) من هذا القانون.
كما لا يُقبل التصالح إلا من خلال الجهاز بخصوص الجنح المنصوص عليها بالمادتين (٢٩، ٣٥) من هذا القانون
ولا يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثى الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائى فى الموضوع.
وفى جميع الأحوال، يجب على المتهم الذى يرغب فى التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغًا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة. ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية
في نهاية هذا المقال نتمنى أن نكون قد أوضحنا للسادة متابعين جريدة انباء اليوم كل مايتعلق بالجريمة الإلكترونية وإجراءات المشرع المصري في التصدى لهذه الجريمة