أنباء اليوم
السبت 21 ديسمبر 2024 05:52 مـ 20 جمادى آخر 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي

الفرق بين الشرط الجزائي والتعويض الاتفاقي

المستشار القانوني/ محمد نعيم حسني
المستشار القانوني/ محمد نعيم حسني


دائما يحدث خلط بين الشرط الجزائي والتعويض الاتفاقي الذى قد يكون اى منهما مثبت ومحدد في عقد معين وحتى يتسنى لنا التفرقة بينهم ومعرفة شروط استحقاق كلٱ منهم فنوضحهم بالتفصيل
أولا- ماهية الشرط الجزائى في القانون المدني.
فالقانون المدنى يقرر في هذا المجال أنه يجوز للمتعاقدين أن يقدرا مقدما التعويض في العقد أو اتفاق لاحق فإذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو بمقتضى نص في القانون تقدره المحكمة
يثير هذا المبدأ جواز الاتفاق مقدما على تقدير التعويض الذى يستحق عند إخلال المدين بالتزامه وهو المعروف بالشرط الجزائى أو التعويض الاتفاقى وقد حرص المشرع أن ينص في صدر النص الذى وضعه في هذا المجال الذى يصح فيه الاتفاق مقدما على مقدار التعويض وهو اتفاق يلتزم به المدين عند إخلاله بالتزامه والاتفاق يبقى على ركن الضرر فلا يحكم بالتعويض إذا لم يترتب على إخلال المدين بالتزامه أى ضرر بالدائن ولكن يظهر أثر الاتفاق على تقدير التعويض فيما يتعلق بركن الضرر في مجال الإثبات إذ يترتب عليه افتراض حصول ضرر مساوى لما قدره المتعاقدان فلا يكلف الدائن بإثبات وجود ضرر كما أن من يدعى من الطرفين أن الضرر الواقع فعلا فلا يقل أو يزيد عما هو متفق عليه فعليه عبء إثبات ذلك
فإذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أى ضرر فيكون أحد أركان المسئولية قد تخلف وبالتالى لا تحكم المحكمة بأى تعويض أما إذا لم يثبت المدين ذلك ولكنه أثبت أن الضرر الحادث أقل من التعويض المتفق عليه فيجوز للمحكمة تخفيض التعويض أما إذا تبين أن الضرر قد جاوز قيمة التعويض المتفق علي فلا تحكم المحكمة بزيادة التعويض لمواجهة الزيادة في الضرر ويرجع هذا الحكم إلى أن الاتفاق على تقدير التعويض مقدما يتضمن إتفاقا على الإعفاء من المسئولية عما يجاوز التعويض المتفق عليه من ضرر والأصل أن هذا الاتفاق يعتبر صحيحا ويعمل به إلا في حالة غش المدين أو خطئه الجسيم
فيشترط القانون المصرى لإستحقاق التعويض في حالة النص على الشرط الجزائي في العقد أن تتوافر شروط المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما المادة 223 مدنى وإذا تحقق الضرر فللقضاء أن يخفضه إذا أثبت المدين أن التقدير مغالى فيه إلى حد كبير ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك م 224 مدنى
وتخفيض التعويض يكون محاولة لجعله متناسبا مع الضرر بقدر الإمكان مما يعنى إمكان تجاوز التعويض للضرر وهى فائدة مؤكدة للشرط الجزائى كذلك يمكن أن يزداد التعويض عن القدر المحدد للشرط الجزائى إذا كان ناشئا عن غش المدين أو خطئه الجسيم وفقا للمادة 225 مدنى
ثانيا. التعويضات الاتفاقية
تعرف بأنها مبلغ ثابت من المال يحدده الطرفان المتعاقدان مسبقاً كتعويض إجمالي متفق عليه يستحقه الطرف المضرور في حالة خرق الطرف الآخر للعقد ويجوز للطرفين أن يتفقا مسبقاً على مبلغ من المال يدفع بصفة تعويض في حالة خرق العقد وميزته الحصول بسرعة على مبلغ ثابت من المال محدداً على وجه اليقين في حالة خرق الطرف الآخر للعقد وبذلك يتجنب التحقيقات المطولة والمكلفة لمعرفة قيمة الأضرار التى تكبدها بالفعلومن ثم يسمح بند التعويضات الاتفاقية للأطراف المتعاقدة بالتحكم مسبقاً في مبلغ التعويض واجب الدفع في حالة حدوث خرق للعقد فضلاً عن أنه يعزز الالتزامات التعاقدية ويردع الطرف الذي يفكر في مخالفتها