الفرق بين الطعن بالتزوير والطعن بالجهالة ( الإنكار )
في البداية يجب إن نوضح أن الطعن بالإنكار أو الجهالة هو من حق الورثة فقط بالاضافة إلى حقهم فى الطعن بالتزوير ولكن من الأفضل دائما للورثة الطعن بالجهالة حتى ينتقل عبء اثبات المستند على الطرف الآخر
أما بخصوص الطعن بالتزوير يكون من البائع بما انه مازال على قيد الحياه فالطرف الموقع لايملك ان يطعن بالجهالة ولكنه يملك ان يطعن بالتزوير
ويجب ان نوضح أن الطعن بالانكار هو الطعن من غير الملتزم بالورقة العرفية المثبتة للحق على الورقة محل الاثبات مثل الورثه أو الخلف الخاص ويقع عبء اثبات صحة الورقة على من يدعي الحق وتزول حجية الورقة نهائياً لحين ثبوت صحتها
ونوضح أن الطعن بالتزوير هو الطعن المنسوب للشخص الذى له التوقيع على الورقة محل الاثبات اى الملتزم فيطعن الطاعن بالتزوير ويقع عبء اثبات تزويرها عليه وتبقى حجية الورقة قائمة لحين ثبوت تزويرها
ونوضح أنه إذا أنكر الملتزم بان المحرر بخطه أو بإمضائه أو ختمه أو بصمة أصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه و كان المحرر منتجاً في النزاع و لم تكف وقائع الدعوى و مستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الأمضاء أو الختم أو بصمة اصبعه أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما.
وكذلك أيضا يجب أن نوضح إن المحرر العرفي يعتبر صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة إما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار
ويكفى أن يحلف يميناً بأنه لا يعلم ان الخط أو الإمضاء أو الختم او البصمة عن من تلقى عنه الحق وأنه يكفى بالنسبة للوارث الذى يدفع بعدم الإحتجاج عليه بالورقة العرفية المنسوب إلى مورثه التوقيع عليها أن يحلف يمينا بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هى لهذا المورث