أنباء اليوم
الخميس 23 يناير 2025 04:41 صـ 24 رجب 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
بخماسية في البرنابيو .. ريال مدريد يُطيح بسالزبورغ باريس سان جيرمان يقلب تأخره بهدفين للفوز برباعية على حساب مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا الرئيس السيسى: البنية المصرية قادرة على الانطلاق بالدولة لآفاق دول نامية في قطاعات الدولة المختلفة وزير الخارجية يلقي محاضرة بمؤسسة ”كولارتس” في ختام زيارته إلى صربيا وزير الخارجية يلتقى برئيس غرفة التجارة والصناعة ومجموعة من ممثلى الشركات ورجال الأعمال بغرفة التجارة الصربية نيابة الأقصر: حبس المتهم بقتل شخص وفصل رأسه عن جسده 4 أيام على ذمة التحقيق محافظ أسوان يلتقي وفد مجموعة المغربي للحلول البيئية وزير الإسكان يلتقي رئيس rehlko العالمية لبحث سبل التعاون المشترك بيراميدز يفوز على زد بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دورى نايل باريس سان جيرمان يستضيف مانشستر سيتي في قمة مباريات الليلة من دوري أبطال أوروبا تشكيلة ريال مدريد ضد سالزبورغ بدوري أبطال أوروبا رئيس الوزراء يلتقي رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

الدستورية العليا: نقل الالتزام بضريبة توريد الكهرباء إلى المستهلكين والتمييز الجغرافي يخالف الدستور

صورة توضيحية
صورة توضيحية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.
واستند قرار المحكمة الدستورية العليا، على أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة (53) من الدستور.

موضوعات متعلقة