أنباء اليوم
الثلاثاء 1 أبريل 2025 01:46 صـ 2 شوال 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
وزير الأوقاف يشكر قيادات الوزارة والأئمة والواعظات على جهودهم في شهر رمضان الأهلى يطلب الاستمرار فى اجراءات استقدام حكام أجانب لمباراته مع بيراميدز مدفع رمضان البرنامج الأكثر مشاهدة على منصة watch it الرئيس السيسي يتبادل التهاني مع نظيره التونسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وفد رسمي لاستقبال أبطال منتخب السلاح بعد تتويجهم بذهبية كأس العالم بالمجر أحمد الشناوي : مواجهتنا أمام الجيش الملكي لها أهمية كبرى ..ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية كرونسلاف يورتشيتش : مباراة بيراميدز والجيش الملكي ستكون في غاية الصعوبة تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز والجيش الملكي بيراميدز يخطر اتحاد الكرة رسميًا بإلغاء طلب استقدام حكام أجانب لمواجهته مع الأهلي محافظ أسوان ينعي سكرتير عام محافظة الدقهلية الشعب المصرى يؤيد القيادة السياسية فى موقفها الواضح فى التصدى لتهجير الفلسطينيين ”ساكا” يعود لصفوف أرسنال أمام فولهام بعد غياب طويل بسبب الإصابة

الدستورية العليا: نقل الالتزام بضريبة توريد الكهرباء إلى المستهلكين والتمييز الجغرافي يخالف الدستور

صورة توضيحية
صورة توضيحية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.
واستند قرار المحكمة الدستورية العليا، على أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة (53) من الدستور.

موضوعات متعلقة