أنباء اليوم
السبت 10 مايو 2025 05:58 مـ 12 ذو القعدة 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
وزير التربية والتعليم يعقد اجتماعًا مع مديرى ووكلاء المديريات ومديرى ووكلاء الإدارات التعليمية بمختلف المحافظات لمتابعة نتائج انضباط سير العملية التعليمية واستعراض... رئيس الوزراء يشهد افتتاح ”رصيف عباس” بميناء غرب بورسعيد بعد تطويره وتعزيز قدراته رئيس الوزراء : الاختلاف الوحيد الذي نراه اليوم هو إصرار القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي سعى لترجمة هذه... المصريون يواصلون التألق- رايت تو دريم ينتصر علي آرسنال ويتعادل مع تشيلسي في دورة انجلترا الدولية تصريحات تليفزيونية لرئيس الوزراء في ختام جولته: يؤكد اهتمام الدولة بتأهيل وتنمية المنطقة نظرًا لموقعها الفريد عالميًا رئيس الوزراء يشهد افتتاح محطة الصب الجاف ”أقماح” بميناء غرب بورسعيد وزير الخارجية والهجرة يترأس الاجتماع الوزاري الرابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان رئيس الوزراء يشهد افتتاح محطة الصب السائل لشركة ”نيو هورايزون تانك ترمينال” بميناء غرب بورسعيد نقيب الصحفيين يخاطب رئيس مجلس النواب لحذف عقوبة الحبس على النشر بمشروع قانون ”الفتوى الشرعية رئيس الوزراء يشهد عرضًا بشأن المرحلة الأولى من المخطط الشامل لتطوير ميناء غرب بورسعيد علي فوزي: وقف الحرب بين الهند وباكستان.. خطوة دبلوماسية حاسمة نحو تعزيز الاستقرار الإقليمي والعالمي صراع الوصافة يشتعل.. السيتي يطارد أرسنال ومرموش يبحث عن هدف الغائب

الدستورية العليا: نقل الالتزام بضريبة توريد الكهرباء إلى المستهلكين والتمييز الجغرافي يخالف الدستور

صورة توضيحية
صورة توضيحية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.
واستند قرار المحكمة الدستورية العليا، على أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة (53) من الدستور.

موضوعات متعلقة