أنباء اليوم
الإثنين 23 ديسمبر 2024 08:39 مـ 22 جمادى آخر 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
وزير الخارجية : البحر الأحمر للدول المشاطئة له وليس لأي طرفٍ آخر رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاستثمار عدداً من الموضوعات وملفات العمل وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره السعودي مستجدات الأوضاع في سوريا وغزة الداخلية : كشف ملابسات قيام قائد سيارة بالقيادة برعونة والاصدام بسيدة وحفيدتها وزير الإسكان يلتقى مجموعة من المطورين العقاريين الداخلية : ضبط 3 عاطلين بحوزتهم كميات من مخدر البودره بالقاهرة محافظ المنيا يوجّه بتشغيل منفذ شحن كروت الغاز الطبيعي جامعة بني سويف الأهلية تنظم يوما ًعلمياً لطلاب برنامج المساحة محافظ كفرالشيخ يترأس اجتماع لجنة التقسيم الإداري لضبط وتنظيم منظومة العمران رئيس الوزراء يتابع مع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عددا من ملفات العمل الأوقاف تفتتح ٣٤ مسجدًا جديدًا الجمعة القادمة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل شركة ”تويوتا” اليابانية تقرر بناء مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية في الصين

الدستورية العليا: نقل الالتزام بضريبة توريد الكهرباء إلى المستهلكين والتمييز الجغرافي يخالف الدستور

صورة توضيحية
صورة توضيحية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.
واستند قرار المحكمة الدستورية العليا، على أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة (53) من الدستور.

موضوعات متعلقة